كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: لِتَوَقُّعِ عَوْدِهَا إلَخْ) حَاصِلُهُ أَنَّ الِاخْتِلَاطَ هُنَا لَمَّا كَانَ مَانِعًا مِنْ تَوَقُّعِ عَوْدِهِ حِسًّا إلَى يَدِ الْبَائِعِ ضَعُفَ مَعَهُ الْمَلِكُ فَزَالَ بِالْإِعْرَاضِ وَأَنَّ النَّعْلَ لَمَّا تَوَقَّعَ عَوْدَهَا حِسًّا إلَى يَدِ الْبَائِعِ لَمْ يَزُلْ الْمِلْكُ عَنْهُ بِمُجَرَّدِ الْإِعْرَاضِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ لِلْبَائِعِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ إلَى الْمُشْتَرِي قَالَ ع ش عِبَارَةُ حَجّ لِلْبَائِعِ وَتُصَوَّر بِمَا إذَا بِيعَتْ الدَّابَّةُ مَنْعُولَةً بِنَعْلِ ذَهَبٍ، أَوْ فِضَّةٍ وَمَا فِي الشَّارِحِ م ر بِمَا إذَا نَعَلَهَا الْمُشْتَرِي بِنَعْلٍ غَيْرِهِمَا ثُمَّ رَدَّهَا بِعَيْبٍ قَدِيمٍ فَلَا مُخَالَفَةَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ طَالَتْ الْمُدَّةُ) أَيْ: مُدَّةُ الْإِعْرَاضِ عَنْ النَّعْلِ. اهـ. كُرْدِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ: (سَقَطَ خِيَارُهُ) وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ مَا لَوْ وَقَعَ الْفَسْخُ وَالْمُسَامَحَةُ مَعًا فَيَسْقُطُ خِيَارُهُ رِعَايَةً لِبَقَاءِ الْعَقْدِ سِيَّمَا، وَقَدْ رَجَّحَ كَثِيرٌ مِنْ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ يُخَيَّرُ الْبَائِعُ أَوَّلًا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ لِلْمِنَّةِ) أَيْ: مِنْ جِهَةِ الْبَائِعِ عَلَى الْمُشْتَرِي. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: تَخْيِيرُ الْمُشْتَرِي أَوَّلًا إلَخْ) وَهُوَ الْأَصَحُّ. اهـ. نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّ الْخِيَارَ لِلْبَائِعِ أَوَّلًا) أَيْ: فَإِنْ سَمَحَ بِحَقِّهِ أَقَرَّ الْعَقْدَ، وَإِلَّا فُسِخَ. اهـ. نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: الِاسْتِغْنَاءُ عَنْهُ) أَيْ: الْخِيَارِ، وَكَذَا ضَمِيرُ إلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: وَوَجَبَتْ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى لَمْ يَصِرْ إلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: وَيَجْرِي مَا ذُكِرَ) أَيْ الْقَوْلَانِ. اهـ. نِهَايَةٌ أَيْ: وَأَصَحُّهُمَا عَدَمُ الِانْفِسَاخِ وَيُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي إنْ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ التَّخْلِيَةِ وَيُصَدَّقُ ذُو الْيَدِ إنْ كَانَ بَعْدَهَا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: فِي شِرَاءِ زَرْعٍ) أَيْ: كَجِزَّةٍ مِنْ الْقَتِّ. اهـ. نِهَايَةٌ، وَمِنْهُ الْبِرْسِيمُ الْأَخْضَرُ ع ش.
(قَوْلُهُ: حَتَّى طَالَ) وَتَعَذَّرَ التَّمْيِيزُ. اهـ. نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: وَنَحْوِ طَعَامٍ) عَطْفٌ عَلَى زَرْعٍ عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَيَجْرِي هَذَا الْحُكْمُ فِي بَيْعِ الْحِنْطَةِ وَنَحْوِهَا مِنْ الْمِثْلِيَّاتِ وَمُتَمَاثِلِ الْأَجْزَاءِ حَيْثُ يَخْتَلِطُ بِحِنْطَةِ الْبَائِعِ إلَخْ. اهـ. وَالْمِثْلِيُّ يَشْمَلُ نَحْوَ الْبِطِّيخِ فَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا انْفِسَاخَ بِاخْتِلَاطِهِ بِبِطِّيخِ الْبَائِعِ وَقَوْلُ شَرْحِ الرَّوْضِ بِحِنْطَةِ الْبَائِعِ يُخْرِجُ الِاخْتِلَاطَ بِحِنْطَةِ الْأَجْنَبِيِّ قَبْلَ الْقَبْضِ، أَوْ بَعْدُ وَيَنْبَغِي أَنَّ حُكْمَهُ أَنَّهُ يَتَخَيَّرُ فِيمَا قَبْلَ الْقَبْضِ لَا فِيمَا بَعْدَهُ وَأَنَّهُ يَصِيرُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَجْنَبِيِّ وَأَنَّ الْيَدَ لَهُمَا. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: بِمَا لَا يَتَمَيَّزُ عَنْهُ) بَدَلٌ مِنْ قَوْلِهِ بِمِثْلِهِ أَوْ مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ لَاخْتَلَطَ أَيْ: اخْتِلَاطًا بِحَيْثُ لَا يَتَمَيَّزُ عَنْهُ.
(قَوْلُهُ: قَبْلَ الْقَبْضِ) ظَرْفٌ لَاخْتَلَطَ أَيْ: أَمَّا بَعْدَهُ فَلَا انْفِسَاخَ وَيَدُومُ التَّنَازُعُ بَيْنَهُمَا إلَى الصُّلْحِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: بِمِثْلِهِ) أَيْ اخْتَلَطَ بِمِثْلِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: أَمَّا لَوْ وَقَعَ إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ السَّابِقِ إذَا وَقَعَ الِاخْتِلَاطُ قَبْلَ التَّخْلِيَةِ وَقَوْلُهُ: (بَعْدَ التَّخْلِيَةِ)، وَكَذَا لَوْ وَقَعَ الِاخْتِلَاطُ قَبْلَ التَّخْلِيَةِ وَأَجَازَ الْمُشْتَرِي الْبَيْعَ فَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى شَيْءٍ فَذَاكَ، وَإِنْ تَنَازَعَا صُدِّقَ ذُو الْيَدِ، وَهُوَ هُنَا الْبَائِعُ ثُمَّ رَأَيْت سم عَلَى مَنْهَجٍ ذَكَرَ ذَلِكَ نَقْلًا عَنْ م ر. اهـ. ع ش، وَفِي سم وَالسَّيِّدِ عُمَرَ بَعْدَ مِثْلِ ذَلِكَ مَا نَصُّهُ ثُمَّ رَأَيْت الرَّوْضَ وَشَرْحَهُ صَرَّحَا بِذَلِكَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: عِنْدَ خَوْفٍ، أَوْ وُقُوعِ إلَخْ) صَوَابُهُ عِنْدَ خَوْفِ الِاخْتِلَاطِ، وَفِي وُقُوعِ الِاخْتِلَاطِ.
(قَوْلُهُ: مَا مَرَّ) أَيْ: مِنْ وُجُوبِ الِاشْتِرَاطِ فِيمَا يَغْلِبُ اخْتِلَاطُهُ، وَمِنْ أَنَّهُ لَوْ وَقَعَ الِاخْتِلَاطُ قَبْلَ التَّخْلِيَةِ تَخَيَّرَ الْمُشْتَرِي إنْ لَمْ يَسْمَحْ لَهُ الْبَائِعُ بِمَا حَدَثَ، أَوْ بَعْدَهَا فَلَا خِيَارَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: فُسِخَ الْعَقْدُ) كَذَا فِي الرَّوْضِ، وَفِي شَرْحِ م ر الْأَوْجَهُ أَنَّهُ يَجْرِي هُنَا مَا تَقَدَّمَ. اهـ. وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّ الْمُتَخَيِّرَ هُنَا الْمُشْتَرِي أَيْضًا إلَّا أَنْ يَسْمَحَ الْبَائِعُ بِثَمَرَتِهِ. اهـ. سم وَقَضِيَّةُ قَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي فَيَتَعَيَّنُ إلَخْ أَنَّ مُرَادَهُ بِالْفَسْخِ هُنَا الِانْفِسَاخُ وَيَحْتَمِلُ أَنَّ مُرَادَهُ بِالِانْفِسَاخِ فِيمَا يَأْتِي فَسْخُ الْحَاكِمِ، وَهُوَ الْأَقْرَبُ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ فِيمَا مَرَّ) أَقُولُ فِيهِ بَحْثٌ؛ إذْ الْيَدُ فِيمَا مَرَّ أَيْضًا لِلْمُشْتَرِي عَلَى الْمَبِيعِ وَلِلْبَائِعِ عَلَى مَا حَدَثَ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ فَكَانَتْ حَتَّى السَّنَابِلُ لِلْبَائِعِ) اعْتَمَدَهُ الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ. اهـ. سم، وَاعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ أَيْضًا.
(قَوْلُهُ: وَهَذَا هُوَ الْمُخْتَارُ) أَيْ: مَا صَرَّحَ بِهِ كَلَامُ الْإِمَامِ وَغَيْرُهُ، قَالَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَعَلَى الْأَوَّلِ فَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْمَقْصُودَ ثَمَّ هُوَ الْقُطْنُ لَا غَيْرُهُ فَوَجَبَ جَعْلُ جَوْزَقِهِ لِلْمُشْتَرِي بِخِلَافِهِ هُنَا فَإِنَّ الزَّرْعَ مَقْصُودٌ كَسَنَابِلِهِ فَأَمْكَنَ جَعْلُهَا لِلْبَائِعِ دُونَهُ انْتَهَى. اهـ. سم.
(وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْحِنْطَةِ فِي سُنْبُلِهَا بِصَافِيهِ) مِنْ التِّبْنِ (وَهُوَ الْمُحَاقَلَةُ) مِنْ الْحَقْلِ بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ جَمْعُ حَقْلَةٍ، وَهِيَ السَّاحَةُ الَّتِي تُزْرَعُ سُمِّيَتْ مُحَاقَلَةً لِتَعَلُّقِهَا بِزَرْعٍ فِي حَقْلٍ (وَلَا) بَيْعُ (الرُّطَبِ عَلَى النَّخْلِ بِتَمْرٍ، وَهُوَ الْمُزَابَنَةُ) مِنْ الزَّبْنِ، وَهُوَ الدَّفْعُ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِبِنَائِهَا عَلَى التَّخْمِينِ الْمُوجِبِ لِلتَّدَافُعِ وَالتَّخَاصُمِ وَذَلِكَ لِنَهْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُمَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَفُسِّرَا فِي رِوَايَةٍ بِمَا ذُكِرَ، وَوَجْهُ فَسَادِهِمَا مَا فِيهِمَا مِنْ الرِّبَا مَعَ عَدَمِ الرُّؤْيَةِ فِي الْأُولَى، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ بَاعَ زَرْعًا غَيْرَ رِبَوِيٍّ بِحَبٍّ، أَوْ بُرًّا صَافِيًا بِشَعِيرٍ وَتَقَابَضَا فِي الْمَجْلِسِ جَازَ؛ إذْ لَا رِبَا وَصَرَّحَ بِهَذَيْنِ لِتَسْمِيَتِهِمَا بِمَا ذُكِرَ، وَإِلَّا فَقَدْ عُلِمَا مِمَّا مَرَّ فِي الرِّبَا وَتَوْطِئَةً لِقَوْلِهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: قَبْلَ ظُهُورِ الْحَبِّ) قَدْ يُقَالُ لَا حَاجَةَ إلَى هَذَا الْقَيْدِ بَعْدَ تَقْيِيدِ الزَّرْعِ بِكَوْنِهِ غَيْرَ رِبَوِيٍّ؛ إذْ لَا فَرْقَ حِينَئِذٍ بَيْنَ مَا قَبْلَ ظُهُورِ الْحَبِّ وَمَا بَعْدَهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِالزَّرْعِ مَا حَبُّهُ رِبَوِيٌّ وَأَرَادَ بِكَوْنِهِ هُوَ غَيْرُ رِبَوِيٍّ أَنَّهُ حَشِيشٌ غَيْرُ مَأْكُولٍ كَحَشِيشِ زَرْعِ الْبُرِّ فَحِينَئِذٍ يَتَّجِهُ التَّقْيِيدُ لِلِاحْتِرَازِ عَمَّا لَوْ ظَهَرَ حَبُّهُ فَإِنَّهُ يَمْتَنِعُ حِينَئِذٍ بِحَبِّهِ وَلِهَذَا عَبَّرَ فِي الرَّوْضِ بِقَوْلِهِ: أَوْ بَاعَ زَرْعًا قَبْلَ ظُهُورِ الْحَبِّ أَيْ بِحَبٍّ جَازَ؛ لِأَنَّ الْحَشِيشَ غَيْرُ رِبَوِيٍّ. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ إذَا كَانَ رِبَوِيًّا كَأَنْ اُعْتِيدَ أَكْلُهُ كَالْحُلْبَةِ يَمْتَنِعُ بَيْعُهُ بِحَبِّهِ، وَبِهِ جَزَمَ الزَّرْكَشِيُّ. اهـ. وَظَاهِرُهُ امْتِنَاعُ بَيْعِ الْحُلْبَةِ، وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ حَبُّهَا بِحَبِّهَا، وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ حَشِيشَهَا مَعَ حَبِّهَا جِنْسٌ وَاحِدٌ، وَإِلَّا لَصَحَّ الْبَيْعُ بِشَرْطِ التَّقَابُضِ.
(قَوْلُهُ وَتَقَابَضَا) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ، أَوْ بُرًّا إلَخْ دُونَ مَا قَبْلَهُ؛ إذْ لَا رِبَا فِيهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.
(قَوْلُهُ: مِنْ التِّبْنِ) إلَى قَوْلِهِ وَزَعَمَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ وَتَوْطِئَةً لِقَوْلِهِ.
(قَوْلُهُ: سُمِّيَتْ) أَيْ: الْمُحَاقَلَةُ بِمَعْنَى الْعَقْدِ، وَكَذَا ضَمِيرُ لِتَعَلُّقِهَا وَقَوْلُهُ: (مُحَاقَلَةً) أَيْ: بِهَذَا اللَّفْظِ فَفِيهِ شَبَهُ اسْتِخْدَامٍ، وَكَذَا الْأَمْرُ فِي نَظِيرِ الْآتِي.
(قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) أَيْ عَدَمُ صِحَّةِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ.
(قَوْلُهُ رَوَاهُ) أَيْ: النَّهْيَ أَيْ: دَالَّهُ.
(قَوْلُهُ: فَسَادِهِمَا) أَيْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ.
(قَوْلُهُ: مِنْ الرِّبَا) أَيْ: لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِالْمُمَاثَلَةِ فِيهِمَا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فِي الْأُولَى) أَيْ: الْمُحَاقَلَةِ.
(قَوْلُهُ: زَرْعًا غَيْرَ رِبَوِيٍّ) أَيْ: قَبْلَ ظُهُورِ الْحَبِّ. اهـ. نِهَايَةٌ وَأَسْنَى قَالَ سم قَوْلُهُ: قَبْلَ ظُهُورِ الْحَبِّ قَدْ يُقَالُ لَا حَاجَةَ إلَى هَذَا الْقَيْدِ بَعْدَ تَقْيِيدِ الزَّرْعِ بِكَوْنِهِ غَيْرَ رِبَوِيٍّ؛ إذْ لَا فَرْقَ حِينَئِذٍ بَيْنَ مَا قَبْلَ ظُهُورِ الْحَبِّ وَمَا بَعْدَهُ إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِالزَّرْعِ مَا حَبُّهُ رِبَوِيٌّ وَبِكَوْنِهِ غَيْرَ رِبَوِيٍّ أَنَّهُ حَشِيشٌ غَيْرُ مَأْكُولٍ كَحَشِيشِ زَرْعِ الْبُرِّ فَحِينَئِذٍ يَتَّجِهُ التَّقْيِيدُ لِلِاحْتِرَازِ عَمَّا لَوْ ظَهَرَ حَبُّهُ فَإِنَّهُ يَمْتَنِعُ حِينَئِذٍ بِحَبِّهِ. اهـ. وَمُقْتَضَى هَذَا أَنَّ الْقَيْدَ الْمَذْكُورَ مَوْجُودٌ فِي بَعْضِ نُسَخِ الشَّرْحِ أَيْضًا.
(قَوْلُهُ: غَيْرَ رِبَوِيٍّ) بِأَنْ لَمْ يُؤْكَلْ أَخْضَرَ عَادَةً كَالْقَمْحِ مَثَلًا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَتَقَابَضَا) رَاجِعٌ لِلْمَعْطُوفِ فَقَطْ.
(قَوْلُهُ: إذْ لَا رِبَا) أَيْ: فِي الصُّورَتَيْنِ، وَهُوَ فِي الْأُولَى ظَاهِرٌ، وَفِي الثَّانِيَةِ لِوُجُودِ التَّقَابُضِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: إذْ لَا رِبَا) يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ إذَا كَانَ رِبَوِيًّا كَأَنْ اُعْتِيدَ أَكْلُهُ كَالْحُلْبَةِ امْتَنَعَ بَيْعُهُ بِحَبِّهِ، وَبِهِ جَزَمَ الزَّرْكَشِيُّ. اهـ. نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: لِتَسْمِيَتِهِمَا) أَيْ: لِإِفَادَةِ التَّسْمِيَةِ.
(قَوْلُهُ: وَتَوْطِئَةً) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لِتَسْمِيَتِهِمَا لَكِنَّهُ لَا يَظْهَرُ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْمُحَاقَلَةِ.
(وَيُرَخَّصُ فِي) بَيْعِ (الْعَرَايَا) جَمْعُ عَرِيَّةٍ، وَهِيَ مَا يُفْرَدُ لِلْأَكْلِ لِعُرُوِّهَا عَنْ حُكْمِ بَاقِي الْبُسْتَانِ (وَهُوَ) أَيْ: بَيْعُهَا الْمَفْهُومُ مِنْ السِّيَاقِ كَمَا قَدَّرْته (بَيْعُ الرُّطَبِ) وَأَلْحَقَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ الْبُسْرَ؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ إلَيْهِ كَهِيَ إلَى الرُّطَبِ (عَلَى النَّخْلِ بِتَمْرٍ) لَا رُطَبٍ (فِي الْأَرْضِ، أَوْ) بَيْعُ (الْعِنَبِ) وَإِلْحَاقُ الْحِصْرِمِ بِهِ الَّذِي زَعَمَهُ شَارِحٌ قِيَاسًا عَلَى الْبُسْرِ غَلَطٌ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ لِبُدُوِّ صَلَاحِ الْبُسْرِ وَتَنَاهِي كِبَرِهِ فَالْخَرْصُ يَدْخُلُهُ بِخِلَافِ الْحِصْرِمِ فِيهِمَا وَنَقْلُ الْإِسْنَوِيِّ لَهُ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ مَرْدُودٌ بِأَنَّ الصَّوَابَ عَنْهُ الْبُسْرُ فَقَطْ (فِي الشَّجَرِ بِزَبِيبٍ) لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ: «أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ» أَيْ: بِالْمُثَلَّثَةِ، وَهُوَ الرُّطَبُ بِالتَّمْرِ أَيْ بِالْفَوْقِيَّةِ «وَرَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا» أَيْ: بِالْفَتْحِ وَيَجُوزُ الْكَسْرُ مَخْرُوصِهَا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا وَقِيسَ بِهِ الْعِنَبُ بِجَامِعِ أَنَّهُ زَكَوِيٌّ يُمْكِنُ خَرْصُهُ وَيُدَّخَرُ يَابِسُهُ، وَزَعْمُ أَنَّ فِيهِ نَصًّا بَاطِلٌ وَمَنْعُ الْقِيَاسِ فِي الرُّخَصِ ضَعِيفٌ، وَذَكَرَ الْأَرْضَ لِلْغَالِبِ لِصِحَّةِ بَيْعِ ذَلِكَ بِتَمْرٍ، أَوْ زَبِيبٍ بِالشَّجَرِ كَيْلًا لَا خَرْصًا وَأَخَذَ شَارِحٌ بِمَفْهُومِهِ فَقَالَ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ الِامْتِنَاعَ إذَا كَانَ كُلٌّ مِنْ الرُّطَبِ، أَوْ التَّمْرِ عَلَى الشَّجَرِ أَوْ الْأَرْضِ، وَهُوَ كَذَلِكَ. اهـ. وَإِنَّمَا يَجُوزُ بَيْعُ الْعَرَايَا فِي تَمْرٍ لَمْ تَتَعَلَّقْ بِهِ زَكَاةٌ كَأَنْ خَرَصَ عَلَيْهِ وَضَمِنَ، أَوْ كَانَ دُونَ النِّصَابِ، أَوْ مَمْلُوكًا لِكَافِرٍ و(فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ) بِتَقْدِيرِ جَفَافِهِ الْمُرَادُ بِخَرْصِهَا السَّابِقِ فِي الْحَدِيثِ بِمِثْلِهِ تَمْرًا مَكِيلًا يَقِينًا لِخَبَرِهِمَا أَيْضًا «رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، أَوْ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ» وَدُونَهَا جَائِزٌ يَقِينًا فَأَخَذْنَا بِهِ؛ لِأَنَّهَا لِلشَّكِّ مَعَ أَصْلِ التَّحْرِيمِ وَأَفْهَمَ الدُّونُ إجْزَاءَ أَيِّ نَقْصٍ كَانَ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ نَقْصِ قَدْرٍ يَزِيدُ عَلَى مَا يَقَعُ بِهِ التَّفَاوُتُ بَيْنَ الْكَيْلَيْنِ غَالِبًا كَمُدٍّ فَلَوْ بِيعَ رُطَبٌ، وَهُوَ دُونَ ذَلِكَ بِاعْتِبَارِ الْخَرْصِ لَمْ يَجِبْ انْتِظَارُ تَتَمُّرِهِ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ مُطَابَقَةُ الْخَرْصِ لِلْجَفَافِ فَإِنْ تَتَمَّرَ وَظَهَرَ فِيهِ التَّفَاوُتُ أَكْثَرَ مِمَّا يَقَعُ بَيْنَ الْكَيْلَيْنِ بَانَ بُطْلَانُ الْعَقْدِ.
وَمَحَلُّ الْبُطْلَانِ فِيمَا فَوْقَ الدُّونِ الْمَذْكُورِ إنْ كَانَ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ (وَ) أَمَّا (لَوْ زَادَ) عَلَيْهِ (فِي صَفْقَتَيْنِ) وَكُلٌّ مِنْهُمَا دُونَ الْخَمْسَةِ فَلَا بُطْلَانَ وَإِنَّمَا (جَازَ) ذَلِكَ؛ لِأَنَّ كُلًّا عَقْدٌ مُسْتَقِلٌّ، وَهُوَ دُونَ الْخَمْسَةِ وَتَتَعَدَّدُ الصَّفْقَةُ هُنَا بِمَا مَرَّ فَلَوْ بَاعَ ثَلَاثَةً لِثَلَاثَةٍ كَانَتْ فِي حُكْمِ تِسْعَةِ عُقُودٍ (وَيُشْتَرَطُ التَّقَابُضُ) فِي الْمَجْلِسِ؛ لِأَنَّهُ بَيْعُ مَطْعُومٍ بِمِثْلِهِ وَيَحْصُلُ (بِتَسْلِيمِ التَّمْرِ)، أَوْ الزَّبِيبِ إلَى الْبَائِعِ، أَوْ تَسَلُّمِهِ لَهُ (كَيْلًا)؛ لِأَنَّهُ مَنْقُولٌ، وَقَدْ بِيعَ مُقَدَّرًا فَاشْتُرِطَ فِيهِ ذَلِكَ كَمَا مَرَّ فِي مَبْحَثِ الْقَبْضِ (وَالتَّخْلِيَةِ فِي النَّخْلِ) الَّذِي عَلَيْهِ الرُّطَبُ، أَوْ الْكَرْمُ الَّذِي عَلَيْهِ الْعِنَبُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ النَّخْلُ بِمَجْلِسِ الْعَقْدِ لَكِنْ لَابُدَّ مِنْ بَقَائِهِمَا فِيهِ حَتَّى يَمْضِيَ زَمَنُ الْوُصُولِ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ قَبْضَهُ إنَّمَا يَحْصُلُ حِينَئِذٍ فَإِنْ قُلْت هَذَا يُنَافِيهِ مَا مَرَّ فِي الرِّبَا أَنَّهُ لَابُدَّ فِيهِ مِنْ الْقَبْضِ الْحَقِيقِيِّ قُلْت مَمْنُوعٌ بَلْ هَذَا فِي غَيْرِ الْمَنْقُولِ، وَهُوَ قَبْضُهُ الْحَقِيقِيُّ وَمَا وَقَعَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ مِمَّا يُوهِمُ اشْتِرَاطَ حُضُورِهِمَا عِنْدَ النَّخْلِ غَيْرُ مُرَادٍ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ غَرَضَ الرُّخْصَةِ بَقَاءُ التَّفَكُّهِ بِأَخْذِ الرُّطَبِ شَيْئًا فَشَيْئًا إلَى الْجُذَاذِ فَلَوْ شَرَطَ فِي قَبْضِهِ كَيْلَهُ فَاتَ ذَلِكَ (وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ) أَيْ: الْبَيْعَ الْمُمَاثِلَ لِمَا ذُكِرَ (لَا يَجُوزُ فِي سَائِرِ الثِّمَارِ) لِتَعَذُّرِ خَرْصِهَا بِاسْتِتَارِهَا غَالِبًا، وَبِهِ فَارَقَتْ الْعِنَبَ (وَأَنَّهُ) أَيْ: بَيْعُ الْعَرَايَا (لَا يَخْتَصُّ بِالْفُقَرَاءِ)، وَإِنْ كَانُوا هُمْ سَبَبُ الرُّخْصَةِ لِشِكَايَتِهِمْ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ لَا يَجِدُونَ شَيْئًا يَشْتَرُونَ بِهِ الرُّطَبَ إلَّا التَّمْرَ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ وَبِأَنَّ ذَلِكَ حِكْمَةُ الْمَشْرُوعِيَّةِ، ثُمَّ قَدْ يَعُمُّ الْحُكْمُ كَالرَّمَلِ وَالِاضْطِبَاعِ وَهُمْ هُنَا مَنْ لَا نَقْدَ بِأَيْدِيهِمْ.